السيد تقي الطباطبائي القمي
87
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم )
[ مسألة 5 : قبول الموصى له أحد الشيئين ] [ مسألة ] ( 5 ) : لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد ، فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر ، صح فيما قبل وبطل فيما رد . وكذا لو أوصى له بشيء فقبل بعضه مشاعا ، أو مفروزا ، ورد بعضه الآخر ، وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه ، بدعوى : عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب والقبول ؛ لأن مقتضى القاعدة الصحة في البيع أيضا ، إن لم يكن إجماع . ودعوى : عدم التطابق ممنوعة . نعم لو علم من حال الموصي ارادته تمليك المجموع من حيث المجموع لم يصح التبعيض ( 1 ) .